[ التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب ]
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره ( 1 ) .
شرح
المرآة للزينة أو لزينة لا يدلّ على الحرمة في غير المرآة لعدم الدليل على التعدي .
الفرع الثاني : النظر بسبب المنظرة والظاهر أنه لا ارتباط لهذا الفرع بالمقام أصلا لأنّ المنظرة انما تكون وسيلة للنظر بها ورؤية البعيد والقريب بسببها على اختلاف الأعين واختلاف المناظر وهذا لا يرتبط بالنظر في المرآة بوجه بل يكون داخلا في بحث الزينة التي سيأتي التكلّم فيها إن شاء اللَّه تعالى .
ثم إن الظاهر أن المراد بقوله في المتن : « ان لم تكن زينة » ، هو عدم كون الغرض منها الزينة لا نفس عدم كونها زينة ويأتي البحث في هذه الجهة أيضا في محلّه .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع في عداد محرمات الإحرام : « ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم » وقال في الجواهر في شرحه : « اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد والإرشاد وغيرها على ما حكى عن بعضها بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين بل في المدارك إلى الأصحاب بل في الغنية نفى الخلاف قال فيها : وان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خفّ أو غيره بلا خلاف بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن إرادة الإجماع منه » .
والمستند هي الروايات المتعددة الواردة في هذا المقام :
منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا ان لا يكون لك نعلان « 1 » .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والخمسون ، ح 1 .