تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
ومنها مرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . . « 1 » ومنها رواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأله رجل ضرير وانا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وان لم اكتحل ضرّني قال : فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال : وما هو ؟ قال أخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال فاصنعه « 2 » . ومنها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث : ان المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة . . « 3 » وهذه الرواية كالسابقة ظاهرة في حرمة مطلق الاكتحال في غير حال الضرورة . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . . « 4 » ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة « 5 » . ومنها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 13 .