تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنّساء ]

مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنّساء فيحرم على الرجال أيضا ( 1 ) .
شرح
قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال : فكرهه من أجل أنه زينة وقال إذا اضطرّت اليه فلتكتحل « 1 » . هذه هي الروايات الواردة في الباب والمستفاد من ملاحظة مجموعها ثبوت الحرمة في موردين بلا شبهة : أحدهما الاكتحال بالسواد مع قصد الزينة ثانيهما الاكتحال بما فيه طيب يوجد ريحه مع عدم وجود الاضطرار في شيء من الموردين . وامّا المورد الثالث وهو الاكتحال بالسواد مع عدم قصد الزينة فالمستفاد من التعليل في بعض الروايات ومن إطلاق النهي عن الاكتحال بالسواد في البعض الآخر هي الحرمة أيضا وقد وقع التصريح به في المتن . كما أن المورد الرابع وهو الاكتحال بغير السواد الذي يكون فيه الزينة فقد احتاط وجوبا فيه بتركه والاجتناب عنه مع أن مقتضى التعليل بكون السواد زينة كما في صحيحة حريز وفي الرواية الأخيرة بعد ظهور كون المراد من الكراهة الحرمة وهو الحكم بالحرمة ولعلّ منشأ التنزل إلى الاحتياط الوجوبي هي دلالة مثل صحيحة زرارة على استثناء خصوص الكحل الأسود من الحكم بجواز الاكتحال ولكن الظاهر هو لزوم الأخذ بمقتضى التعليل خصوصا إذا كان مقرونا بقصد الزينة لصلاحيته لتقييد إطلاق مثل رواية زرارة وامّا المورد الخامس وهو ما إذا لم يكن بالسواد ولا بما فيه طيب ولا بما فيه زينة فلا إشكال في جوازه لتقييد المطلقين بغيرهما مما ذكر . ( 1 ) الوجه في عدم اختصاص حرمة الاكتحال بالنساء وان كانت جملة من الروايات المتقدمة واردة فيهنّ مضافا إلى إطلاق عنوان « المحرم » في بعضها ورود بعض الروايات في الرجل المحرم وتصريح الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمار المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 14 .