تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ]

مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير ( 1 ) .

[ مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز ]

مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز ( 2 ) .

[ الثامن : النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل والمرأة ]

الثامن : النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة لكن يستحبّ بعد النظر ان يلبّي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرأة ولو لم يكن للتزيين ( 3 ) .
شرح
بكلا العنوانين . ( 1 ) امّا عدم ثبوت الكفارة في الاكتحال بغير الطيب فلعدم الدليل عليها إلّا رواية علي بن جعفر المتقدمة التي يستدلّ بها على ثبوت الكفارة لكلّ خلاف المشتملة على كلمة مرددة بين « خرجت » و « جرحت » « 1 » . وقد تقدمت المناقشة في الاستدلال بها سندا ودلالة في المسألة الخامسة عشر فراجع . واما الاكتحال بما فيه الطيب فان قلنا باعتبار وصف وجدان الريح فيه كما ذكرنا فالظاهر ثبوت الكفارة فيه لا من باب الاكتحال بل من باب شمّ الطيب الذي قد عرفت ثبوت الكفارة فيه كما أنه ان قلنا بحرمة مسّ الطيب ولو بالإضافة إلى الباطن كما في الاحتقان بالطيب فالظاهر فيه أيضا ثبوت الكفارة من ذلك الباب وامّا لو لم نقل بحرمة مسّ الطيب أو قلنا بها بالإضافة إلى خصوص الظاهر فلا مجال للحكم بثبوت الكفارة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي ومما ذكرنا ينقدح النظر فيما في المتن فإنه على تقدير لا بدّ من الفتوى بالتكفير وعلى تقدير آخر لا وجه له نعم الحكم به بنحو الاحتياط الاستحبابي لا مانع منه أصلا . ( 2 ) الوجه فيه واضح . ( 3 ) من محرّمات الإحرام النظر في المرآة والكلام فيه يقع من جهات :
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الثامن ، ح 5 .