تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الاختيار والضرورة وان حكى عن صاحب الوسائل انه قيّد الجواز بالضرورة في عنوان الباب فيما قبل هذه الطبعة الحديثة منها . الأمر الثالث : الهميان المخيط الذي يحفظ فيه النقود فإنه قد استثنى من حرمة لبس المخيط على ما هو المتسالم عليه عند الفقهاء ويدل عليه روايات متعددة : منها صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان « 1 » . والسؤال في نفسه محتمل لأن يكون محطّه اشتمال الدراهم على التماثيل وان يكون محطّه كون محل حفظه مثل الهميان المخيط . والجواب ناظر إلى الجواز من كلتا الجهتين وقوله عليه السّلام فيه ويلبس المنطقة والهميان هل المراد منه جواز لبس كلا العنوانين فيجوز شدّ المنطقة لأجل التحفظ على الإزار لا النقود أم المراد من المنطقة هي الهميان ويؤيد الثاني صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يشدّ على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّة . . « 2 » والذي يسهّل الخطب انّ المتداول في هذه الأزمنة ما يحفظ فيه النقود منطقة لا أمرا آخر . ومنها رواية يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وانا محرم فاجعلها في هميان وأشدّه في وسطي فقال لا بأس أوليس هي نفقتك
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والأربعون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والأربعون ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 74 | الشيخ فاضل اللنكراني