تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ السادس : لبس المخيط للرجال ]

السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه المخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللّبد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود ( 1 ) .
شرح
وظاهرها وحدة الكفارة مع وحدة اللبس وان كان الملبوس متعدّدا وعلى تقدير الإطلاق والشمول لصورة التعدد المتحققة بالدفعات لا بدّ من تقييدها بصورة الوحدة لما تقدم . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا صحة ما في المتن مع تبديل الاحتياط الوجوبي بالفتوى نظرا إلى نهوض دليل معتبر على التعدد في الأوقات المختلفة . ثم إنه ذكر صاحب الجواهر انه لم يجد في الروايات أثرا من اتحاد المجلس وعدمه مع أنه ورد في رواية تعبير انه إن كان فعل ذلك - يعني قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا - في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان « 1 » . والظاهر أن المراد به هو الوقت الواحد . ( 1 ) يقع الكلام في هذا الأمر في مقامات : المقام الأوّل في أصل حرمة لبس المخيط على الرجال وقد حكى نفي وجدان الخلاف في تعلّق الحرمة بهذا العنوان عن جملة من الكتب الفقهية بل عن التذكرة وموضع من المنتهى إجماع العلماء كافة عليه ، وظاهره إجماع علماء الفريقين لكن الظاهر عدم تعلّق الحكم بهذا العنوان في شيء من الروايات الواردة في الباب كما قاله الشهيد في محكي الدروس من أنه لم يقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انّما نهى عن القميص والقباء والسراويل وتبعه صاحب الجواهر في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الثاني عشر ، ح 1 .