تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
فقال تصدّق بشيء لذلك « 1 » . فان الظاهر كون قوله : بدستشان مصحف به أشنان واحتمال كونه باللغة الفارسية التي تستعمل في بعض الروايات أحيانا كما استظهره بعض الاعلام قدّس سرّه في غاية الضعف بل لا يجتمع مع قوله : فيه طيب فتدبّر كما أن احتمال كونه معرب « دست شو » أيضا كذلك بل المطمئن به لولا المقطوع كونه مصحف أشنان المذكور في رواية الكليني وعليه فالتصريح بعدم العلم في هذه الرواية مع اتحادها مع السابقة يفيد كون المورد صورة عدم العلم والتعمّد . نعم ربما يناقش في صحة إسناد الصدوق إلى الحسن المذكور لعدم تعرّضه له في المشيخة والتحقيق في محلّه . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ العمدة في باب الكفارة هي الطائفة الأولى وقد عرفت انه لا تبعد دعوى إلغاء الخصوصية من عنوان الأكل الوارد في موردها وان المراد مطلق استعمال الطيب المحرّم وعليه فلا يبعد الذهاب إلى ما عليه المشهور من ثبوت كفارة الدم مطلقا في الأكل وغيره وعلى تقدير التنزل فالحكم في الأكل انما هو على سبيل الفتوى وفي غيره على نحو الاحتياط الوجوبي . ومنه يظهر الاشكال على المتن حيث انّه جعل ثبوت الدم بنحو الاحتياط الوجوبي مطلقا من دون فرق بين الأكل وغيره مع انّ الطائفة الأولى الدالة على ثبوته في الأكل لا مجال للمناقشة فيها سندا ولا دلالة هذا تمام الكلام في الجهة الثانية . الجهة الثالثة : في تكرر الكفارة بتكرر استعمال الطيب وعدمه فنقول قد فصّل في المتن بين صورة تخلل الكفارة بين الاستعمالين فحكم بثبوت التكرر وبين صورة عدم التخلل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 4 .