تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

[ مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ]

مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فان تخلّل بين الاستعمالين الكفارة تكرّرت وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة ، وان تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة ( 1 ) .
شرح
عدم حرمته بوجه . ( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : الجهة الأولى : في أصل ثبوت الكفارة في استعمال الطيب في الجملة ولا شبهة فيه نصّا وفتوى وستأتي النصوص الدالة عليه إن شاء اللَّه تعالى . الجهة الثانية : ظاهر المتن تبعا لأكثر الأصحاب ثبوت الكفارة في جميع أنواع استعمال الطيب من الشمّ والأكل وغيرهما بعنوان واحد وقد صرّح بذلك المحقق في الشرائع حيث قال : « فمن تطيّب كان عليه دم سواء استعمله صبغا أو اطلاء ، ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام » وذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه بعده : بلا خلاف أجده فيه بل عن المنتهى الإجماع عليه بل حكى عن التذكرة والتحرير زيادة عناوين أخرى حتى أنه قال في الأولى لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية وكيف كان فاللازم في هذه الجهة ملاحظة الروايات فنقول انّها في بادئ النظر على طوائف أربع : الطائفة الأولى ما ظاهره ثبوت كفارة الدم أو دم شاة في مورد الأكل وفي هذه الطائفة روايتان : إحداهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللَّه ويتوب اليه « 1 » . ولا يبعد
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 56 | الشيخ فاضل اللنكراني