تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ مسألة 27 - لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ]

مسألة 27 - لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة والّا فالأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) .
شرح
الكعبة « 1 » . وغيرهما من الروايات الكثيرة المنقولة في الأبواب المختلفة في الوسائل . ( 1 ) أقول امّا عدم وجوب كون صفحة الوجه في حال الطواف إلى القدّام فلانّ المعتبر فيه على ما عرفت كون الكعبة على يسار الطائف ووقوع الطواف على هذا الحال وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون صفحة الوجه إلى القدام أو إلى غيره من الجهات الثلاثة وبهذا يتحقق الفرق بين الطواف وبين الصلاة حيث إنه يعتبر فيها ان يكون مقاديم البدن بأجمعها التي منها صفحة الوجه بل هي عمدتها ولذا يكون الميل بها عن القبلة موجبا للبطلان خصوصا إذا كان بحيث يرى خلفه وهو الذي قد عبّر عنه بالالتفات وامّا في الطواف فلا يعتبر الا كون الكعبة على اليسار ولا فرق فيه بين حالات صفحة الوجه بوجه . وامّا جواز قطع الطواف لتقبيل البيت واستلام الحجر والرجوع لإتمامه فيدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب استلام الحجر ابتداء وانتهاء وفي كل شوط وعلى استحباب تقبيل جميع أجزاء البيت سيّما المستجاز فانّ لازم ذلك قطع الطواف في تلك الحال لعدم كون الكعبة واقعة على يساره فيها والرجوع بعده لإتمام الطّواف . وامّا جواز الجلوس والاستلقاء بينه فيدل عليه مضافا إلى أنه ربما لا تكون إدامة الطواف وعدم الاستراحة بينه ميسورة خصوصا بالإضافة إلى الهرم والمريض انّ ما يمكن ان يكون قادحا في ذلك هو اعتبار الموالاة في الطواف والمفروض في المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الخامس والخمسون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 423 | الشيخ فاضل اللنكراني