تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ مسألة 22 - لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به ]

مسألة 22 - لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شك في النقيصة فكذلك على اشكال فلا يترك الاحتياط ، ولو شك بعده في صحتّه من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بني على الصحّة إذا أحدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة ( 1 ) .
شرح
نفي لزوم الإعادة بالإضافة إلى ما بعد الشوط الرّابع . والظاهر أن يقال انّ مسألة المرض مستفادة من الروايات المفصلة الواردة في الحيض وفي الحدث باعتبار كونه مثلهما في عدم كونه اختياريّا أوّلا وفي كونه مانعا عن الإتمام بعد عروضه لأن المفروض انّ المراد منه هي العلة التي لا يقدر معها على إتمام الطواف ويؤيده اشتمال بعض الروايات الواردة في الحيض على التعليل بأنّها جاوزت النصف كما لا يخفى . وكيف كان فالمستفاد من مجموع ما ذكرنا بعد اعتضاد بعضه ببعض صحة التفصيل على ما في المتن تبعا للمشهور . ( 1 ) البحث في هذه المسألة في فرعين : الفرع الأوّل الشك في الكمية بعد الانصراف والشك فيها قد يكون في خصوص الزيادة وقد يكون في خصوص النقيصة وقد جمعهما مثل المحقق في الشرائع في عبارة واحدة حيث قال : ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت . وقد نفي الخلاف فيه في الجواهر بل ادعي الإجماع عليه في أثناء كلامه وفسّر الانصراف في الذيل بان المدار فيه هو العرف قال ولعلّ منه ما إذا اعتقد انه أتمّ الطواف وان كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي خصوصا إذا تجاوز الحجر امّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف أو فعل المنافي كما صرّح به في كشف اللثام .