تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
قلت يصلي أربع ركعات قال يصلّي ركعتين « 1 » . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة « 2 » . والتعبير بالاستيقان خصوصا بصورة التفريع ظاهر في أن مورد السؤال خصوص صورة النسيان هذا والرواية واحدة وان جعلها في الوسائل وفي الكتب الفقهية روايات متعددة خصوصا مع كون الراوي عن محمد بن مسلم هو علا في الجميع وان كان بينها اختلاف في التعبير في الجملة . ومنها رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سئل - وانا حاضر - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال : نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال : يضيف إليها ستّة فإذا فرغ صلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلّي ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة « 3 » . وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر : منها موثقة عبد اللَّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السّعي « 4 » . وربما يقال إن الظاهر منها الزيادة العمدية لأن الزيادة العمدية في الصلاة توجب البطلان غالبا وعليه فالنسبة بينهما وبين الروايات المتقدمة نسبة الخاص والعام فيخرج العامد منها وينحصر موردها بالنّاسي .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 9 . ( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 12 . ( 3 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 15 . ( 4 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 11 .