شرح
ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه « 1 » . وفي نقل أخر زيادة : وقد أجزاء عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات « 2 » .
وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها والاستناد إليها لكن في مقابل الرواية صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين « 3 » . وحيث انّ الدخول في الثامن مطلق شامل لما إذا دخل فيه وأتمّه وما إذا دخل فيه ولم يتمّه تكون رواية أبي كهمس المفصلة بين الفرضين مقيدة لإطلاقها وموجبة لاختصاصها بالأوّل ودعوى اختصاص الدخول في الثامن بما إذا لم يتمّه ممنوعة جدّا .
مع أن الروايات المتعددة الآتية في الفرع الثاني الدالة على الإتمام أربعة عشر أشواطا يكون موردها تحقق الطواف ثمانية أشواط وظاهرها مدخلية التمامية المذكورة في الحكم بالإتمام وعدم تحققه بدونها فتكون قرينة على أن المراد بالدخول أيضا ذلك .
الفرع الثاني ما إذا كانت الزيادة المفروضة شوطا أو أزيد والكلام فيه يقع من جهات :
الجهة الأولى في صحة الطواف المأتي به وعدم لزوم إعادته من رأس وبطلانه رأسا بحيث تجب إعادته كذلك فالمشهور هي الصحّة لكنه حكي عن الصدوق في المقنع أنه قال : « وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى : يضيف
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 3 .
( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 4 .
( 3 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح - 5 .