تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا ]

مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب وصلّي ركعتين قبل السّعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني وصلي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة ( 1 ) .
شرح
فاحتاط وجوبا بالجمع بين الأمرين . هذا ولكن الاستظهار المذكور محل نظر بل منع لما عرفت من أنه يحتمل ان يكون المراد هو طواف الشوط الواحد وقد عبر في الرواية عن الشوط الواحد بالطواف وعليه فالاحتياط المذكور استحبابي كما ذكرناه في التعليقة . الأمر الثاني انه ربما يمكن ان يتخيل ان قوله عليه السلام في رواية ابن عطية : يأمر من يطوف عنه ، ظاهر في جواز الاستنابة ولو مع القدرة على رجوعه بنفسه إلى مكة وعدم كونه مستلزما للحرج على خلاف ما إذا كان المنسي مجموع الطواف فان اللازم في المرتبة الأولى الرجوع بنفسه ومع عدم الإمكان أو استلزام الحرج تجوز الاستنابة . والظاهر بطلان هذا التخيل وعدم ثبوت الإطلاق في مثل المقام فان الرجوع إلى الأهل في تلك الأزمنة كان ملازما لعدم إمكان الرجوع أو حرجيّته وعليه فلا مجال لدعوى الإطلاق وترك الاستفصال بل الظاهر ثبوت الترتيب كما في المتن فتدبر . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأوّل ما إذا زاد على سبعة أشواط سهوا وكانت الزيادة غير بالغة إلى شوط كامل فيكون تذكره قبل البلوغ إلى الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود والمحكي عن الشيخ وبني زهرة والبرّاج وسعيد والفاضل وصريح المحقق في الشرائع بل المشهور كما في الجواهر هو ما في المتن من لزوم القطع وصحة الطواف . والدليل عليه رواية أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي فطاف
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 385 | الشيخ فاضل اللنكراني