تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وجوبا بالإتمام ثم الإعادة والظاهر أن المقصود هي الإعادة مع الوضوء ويحتمل ان يكون المقصود هو الإتمام والإعادة مع الوضوء في كليهما . هذا ويظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه ان المعروف بل المصرح به في كلام العلّامة قدّس سرّه في جملة من كتبه هو البطلان من دون فرق بين الصورتين بل يظهر من محكي كشف اللثام الحكم بالبطلان إذا عرض الشك بعد تمامية الطواف أيضا والوجه في البطلان لزوم إحراز الطهارة في مثل الطواف المشروط بها ولم يحرز في المقام على ما هو المفروض . وقد احتمل في الجواهر بل مال إلى لزوم تحصيل الطهارة بالإضافة إلى ما بقي من أشواطه والحكم بجريان أصالة الصحة فيما اتى به من الأشواط قال : « إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت إلى الشك في أثنائهما بعد تمام الأولى لأصالة الصحة وان وجب الوضوء للعصر قال ولكن لم أجد من احتمله في المقام » وهو كما ترى لم يفرق في هذا الاحتمال بين الصّورتين . نعم أورد عليه في كتاب « دليل الناسك » بان الوضوء للأشواط الآتية لغو لا يترتب عليه أثر لأنه ان كان متطهّرا واقعا لا يترتب على هذا الوضوء اثر وان كان محدثا واقعا فالوضوء أيضا كذلك بعد وقوع الأشواط التي اتى بها من غير طهارة كما أنه أورد عليه بعض الاعلام قدّس سرّه بالفرق بين صلوتي الظهر والعصر وبين الطواف وانه لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في المقام نظرا إلى أن صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعا فان الترتيب بينهما ذكري فلو كان الظهر فاسدا واقعا صحّ عصره ولا مانع من ذلك . والعمدة في الجواب كون الطواف عملا واحدا وان كان مركّبا من سبعة أشواط ولا