تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

[ مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ]

مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت ( 1 ) .
شرح
عنه ولم يبلغ الشوط الرّابع فلا يبعد - ح - الفتوى بالبطلان في هذا الفرض كما في الفرض الأوّل ولا تصل النوبة إلى الاحتياط المذكور في المتن كما أنه قد ظهر مما ذكرنا البحث في الجهة الثانية ولا حاجة إلى الإعادة . الفرض الثالث ما إذا عرضه الحدث الأصغر بعد تمامية الشوط الرابع وقد تبين مما ذكر في الفرض الثاني ان المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة موردا للحكم بالصحة هو تمامية الشوط الرابع وحيث إنه لا مستند للأصحاب في الحكم بالصحة في هذا المورد الّا هذه الرواية فاللازم ان يقال بانجبار ضعفها بسبب الإرسال باستناد الأصحاب إليها في الحكم بالصحة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان هذا تمام الكلام في الحدث الأصغر . وامّا الحدث الأكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الأصغر من التفصيل في الصحة والبطلان بين تمامية الشوط الرابع وعدمها لأنه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما هذا مضافا إلى مثل رواية إبراهيم بن إسحاق المتقدمة في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الأكبر وقد عرفت ان مقتضى الدقة في مفادها هو التفصيل المذكور ومن الواضح انه لا فرق بين الحيض وبين غيره من الاحداث التي هي مثله خصوصا مع ملاحظة ما عرفت في رواية إسحاق بن عمار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض والعلة المانعة عن إتمام الطواف وعليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد . ( 1 ) أمّا أجزاء التيمم بدلا عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائيّة فقد حكى الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من أحد ويدل عليه إطلاق أدلّة مشروعية التيمّم وانه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 321 | الشيخ فاضل اللنكراني