[ مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ]
مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرّابع توضّأ واتى بالبقيّة وصحّ ، وان كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط والّا أتمّه ( 1 ) .
شرح
الطائفتين الأوليين والتفصيل بين الطواف الواجب بالحكم باعتبار الطهارة فيه مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي وبين المندوب بالحكم بعدم الاعتبار فيه كذلك كما عليه المشهور هذا مضافا إلى ضعف سند رواية زيد الشحّام بابي جميلة .
ثم لا يخفى انّ الرواية النبوية العامية المذكورة في سنن البيهقي وكنز العمّال من قوله صلّى اللَّه عليه وآله الطواف بالبيت صلاة لا ارتباط لها بالمقام فانّ التنزيل لا يدل على اعتبار ما كان معتبرا في الصلاة في الطواف أيضا بل ظاهرها انّ تحيّة المسجد الحرام تتحقق بالطواف كما أن تحيّة سائر المساجد تتحقق بخصوص الصّلاة وان الطواف مثلها في الفضيلة فلا ارتباط لهذه الرواية بالمقام ومثله .
( 1 ) أقول الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم البحث عن الفرض الثاني كما أن الظاهر ثبوت الصّورتين للفرض الثاني ويختلف حكمهما وعليه فالفروض ثلاثة لا بد من البحث في كل منها مستقلّا .
الفرض الأوّل ما لو عرضه الحدث الأصغر الذي يكون المراد به بحسب الظاهر هو الحدث غير الاختياري قبل بلوغ النصف الحقيقي من الطواف أعني ثلاثة أشواط ونصفا والظاهر اتفاق الفتاوى فيه على البطلان ولزوم الوضوء واستيناف الطواف من رأس بل عن المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وعن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف فيه من أحد نعم حكى عن الصدوق في الفقيه انّ الحائض تبنى مطلقا استنادا إلى رواية صحيحة دالة على ذلك وان كان في مقابلها