شرح
الطيب للمحرم ان يستغفر اللَّه . . « 1 » .
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
ثمّ ان صاحب الجواهر قدّس سرّه تبع المحقق صاحب الشرائع في جعل القول بالعموم هو الأظهر وقال بعد توصيف القول بالأربعة بكونه في غاية الندرة : « ومنه يعلم المناقشة في الحصر في الصحيح بالأربعة المشتمل على ما لا يقول به أحد من الكفارة بأنه لا بد من صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى الكافور والعود لما عرفت فيكون مجازا بالنسبة إلى ذلك وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله وحمله على ما هو أغلظ تحريما أو المختص بالكفارة بل لعلّه أولى وان كان التخصيص بالترجيح أحرى من المجاز حيث ما تعارضا ، فان ذلك حيث لا يلزم إلّا أحدهما ، واما إذا لزم المجاز على كلّ تقدير فلا ريب في انّ اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص كما لا يخفى والعمدة كثرة النصوص المزبورة مع عمل المشهور بمضمونهما واشتمال بعضها على التعليل بأنه لا ينبغي للمحرم المزبورة مع عمل المشهور بمضمونها واشتمال بعضها على التعليل بأنه لا ينبغي للمحرم التلذذ بذلك المناسب لمعنى الإحرام ولما ورد في دعائه من إحرام الايف وغيره فيكون الظنّ بها أقوى . . » .
ومحصله - مع تقريب منّا - انه في الدوران بين المجاز والتخصيص وان كان الترجيح مع الثاني امّا لعدم كون التخصيص مستلزما للمجازية كما قد حقق في الأصول لأنّه تصرف في الإرادة الجدية ومانع عن جريان أصالة التطابق بين الإرادتين :
- الاستعمالية والجدية - ولا يستلزم التصرف في الإرادة الاستعمالية بحيث يكون كاشفا عن أن المستعمل فيه غير العموم ، وامّا لكونه أغلب من المجاز نظرا إلى أنه ما من عام إلّا وقد خصّ كما اشتهر إلّا ان مورد هذا الترجيح ، ما إذا لم يكن التخصيص في مورد
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 9 .