تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
غسل اليد بعد زوال النسيان . ومنها رواية الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام وضّأني الغلام ولم أعلم « بدستشان » فيه طيب ، فغسلت يدي وانا محرم ، فقال : تصدّق بشيء لذلك « 1 » . قيل : دستشان معرب دست شود ويحتمل كونه مصحف الأشنان الذي وقع التعرض له في بعض الروايات ، ويحتمل ان يكون مجموع الكلمة فارسيّا قد استعمل لكون السائل من الفرس . ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم . قال : يغسله وليس عليه شيء . و « سألته خ ل » عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء يغسله أيضا وليحذر . . « 2 » . ومنها رواية أخرى للحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وانا محرم ؟ فقال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك « 3 » . ومن المحتمل قويّا أن تكون هذه الرواية هي رواية الحسن بن زياد المتقدمة وعليه فيظهر ان الكلمة في تلك الرواية أشنان لا الاحتمالات الأخر واشتمال هذه على بعض الأمور الأخر لا ينافي الاتحاد بوجه . ومنها مرسلة المفيد قدّس سرّه في المقنعة وهي معتبرة أيضا قال : قال عليه السّلام : كفارة مسّ
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الباب الرابع ، ح 8 .