شرح
كون المراد من الأراك هي الشجرة الصغيرة لأنه هي الشجرة التي يؤخذ منها السواك وهي صغيرة . ومن الفداء هو الشاة .
لكنه قد استشكل في الرواية من جهة السند والدلالة معا امّا من جهة السنّة فلأنّ في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم محمد بن علي ماجيلويه وقد وثّقه العلّامة في الخلاصة ولا عبرة بتوثيقه فيها ومجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة .
وامّا من جهة الدلالة فلأنه لا دليل على كون المراد بالفداء هي الشاة بل الظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشائع في الاستعمالات الواردة في الآيات والروايات ومرجعه إلى المثل في المثليات والقيمة في القيميات فالمراد من الفداء في الرواية هو ثمن الشجر وقيمته .
والجواب عن الأوّل مضافا إلى أن ضعف السند غير قادح في مثل المقام مما كانت الرواية الضعيفة موردا لاستناد المشهور إليها وإلى ما ذكره المستشكل في ذيل كلامه من أنه قد يكون للصدوق طريقان إلى كتب الأصحاب والرواة ومع ذلك لا يذكر في مشيخة الفقيه إلّا الطريق الذي يكون ضعيفا ولا يذكر الطريق الآخر لكن الشيخ قدّس سرّه في الفهرست أو في مشيخة التهذيب يتعرض لذلك الطريق الذي لا يكون ضعيفا والمقام من هذا القبيل .
انّ عدم العبرة بتوثيق العلّامة في الخلاصة لا وجه له بعد وضوح ثبوت المستند له في التوثيق ولا يكون مجرّد الفصل الزماني الكثير بينه وبين الرواة مانعا عن اعتبار توثيقه ضرورة ان هذا الفصل موجود في النجاشي والكشي بالإضافة إلى أصحاب الباقر أو الصادق عليهما السّلام .
وعن الثاني ان الفداء وان كانت لغة بالمعنى المذكور إلّا ان الظاهر كون المراد بها