تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

[ مسألة 45 - لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة ]

مسألة 45 - لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة ، وان كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته ]

مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته وليس في الحشيش كفارة إلّا الاستغفار .
شرح
النبي صلّى اللَّه عليه وآله قد طلب منه استثناء الإذخر منه صلّى اللَّه عليه وآله يوم فتح مكة بعد قوله صلّى اللَّه عليه وآله ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها مستندا إلى أنه للقبر والبيوت فقبل منه النبي صلّى اللَّه عليه وآله واستثنى الإذخر . ورواية زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول حرّم اللَّه حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره . الحديث « 1 » . ( 1 ) المشهور كما حكى عن غير واحد بل عن الخلاف الإجماع عليه ان قلع شجرة الحرم ان كانت كبيرة فيه بقرة ولو كان القالع محلّا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها القيمة . لكن عن ابن إدريس انه لا كفارة في هذا المورد مطلقا ، وعن القاضي ثبوت البقرة مطلقا ، وعن ابن الجنيد الإسكافي ثبوت القيمة مطلقا واختاره العلّامة في محكيّ المختلف ومن المعاصرين بعض الاعلام قدّس سرّهم وعن الحلبيين في قطع الأبعاض ما يتيسر من الصدقة . والروايات الواردة في هذا المقام لا تتجاوز عن ثلاث : إحداها ما أورده الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال عليك فدائه « 2 » . والاستدلال بها للمشهور مبني على
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والثمانون ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 1 .