شرح
بين اللبنّات ويحتاج إليه في سقوف البيت يجعل فوق الخشب كما ذكره العلّامة المجلسي قدّس سرّه في الميراث .
هذا ولكن الرواية موردها مكّة ومورد الفتاوى والنصوص الأخر هو الحرم وقد وقع التصريح في بعضها بأنه بريد في بريد .
ورواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق بإسناده عنه عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم ، قلت فمن الحرم ؟ قال : لا « 1 » . لكن تقدم مرارا ان اسناد الصدوق إلى محمد بن مسلم لا يكون صحيحا .
وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم فقال : حرم أصلها لمكان فرعها « 2 » . وهذه الرواية تدلّ على أن الحرمة المرتبطة بالشجر لا تختص بالقع الذي معناه القطع من الأصل الواقع في الأرض وكذا لا تختص بما يشمل خصوصا القطع الذي مرجعه إلى حفظ الأصل وقطع الشجر وإزالة ارتباطه به بل تشمل الفروع من الأغصان بل والأوراق والثمر أيضا كما لا يخفى .
وغير ذلك من الروايات المتعددة الواردة في هذا المجال .
هذا وقد حكى عن العلّامة في المنتهى انه لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميّت فلم تبق له حرمة لكن عن التذكرة عدم جواز قلع اليابس وانه ان قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا وظاهره الفرق بين القلع والقطع ولكن الظاهر بمقتضى إطلاق الروايات انه لا فرق بين الرطب واليابس ولا فرق بين القلع والقطع بل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والثمانون ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب التسعون ، ح 1 .