تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
لا يجوز قطع الغصن اليابس والحشيش كذلك وان فسر الخلاء بالرطب في بعض الكلمات المتقدمة لكنّه لا دلالة للرواية على نفي حرمة غيره فالظاهر هو العموم . المقام الثاني : فيما استثنى من الحكم بعدم جواز القلع والقطع وهي موارد : المورد الأوّل : ما أنبته أو غرسه في داره أو منزله والكلام فيه يقع من جهتين : الجهة الأولى : في أصل ثبوت هذا الاستثناء في الجملة يستفاد من صاحب الرياض على ما مرّ في الجواهر الترديد فيه وان الاستثناء يبتنى على انجبار الخبرين الواردين فيه بفتوى الجماعة قال : وإلّا يشكل هذا الاستثناء . مع انّ الظاهر أنه لا مجال للمناقشة في أصل الاستثناء بعد دلالة صحيحة حريز المتقدمة في المقام الأوّل « 1 » على أن ما أنبته بنفسه أو غرسه خارج عن دائرة الحرمة ولا تأمّل فيها من حيث السند ومن جهة الدلالة وعليه فالاستثناء لا يبتنى على ما أفاده صاحب الرياض . والغالب على الظنّ انّ الرياض اعتمد على نقل الوسائل الخالي عن كلمة « إلّا » الدالة على الاستثناء مع أن الرواية في التهذيب الذي هو مصدرها مشتمل عليها وبدونها تكون العبارة غير صحيحة نعم هذه الرواية في نقل الكليني « 2 » . لا تكون مشتملة على شيء من أداة الاستثناء وذكر المستثنى أصلا ويمكن ان يكون هذا النقل مستند الرياض والكليني وان كان أضبط من الشيخ لكن في الدوران بين النقيصة وبين الزيادة تكون أصالة عدم الزيادة مقدمة ويؤيده ان نقل الصدوق أيضا موافق لنقل الشيخ كما في الوسائل وكيف كان لا شبهة في أصل الاستثناء في الجملة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السادس والثمانون ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السادس والثمانون ، ح 1 .