[ مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام ]
مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فلو قصّ تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد ( 1 ) .
شرح
والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز فان كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم غاية الأمر أنّه إنسان له خصوصية كذا ولا يكون الزائد خارجا عن الجزئية له والإضافة اليه ولذا يجب غسلهما خصوصا في باب الغسل الذي يعتبر فيه غسل جميع البدن ، ودعوى انصراف الأدلة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّا خصوصا لو قلنا بان الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله : أظافيره ظاهر في جميع الأظافير وهذا هو الذي قواه الفخر وتبعه الشهيد وان احتمل صاحب الجواهر خلافه .
( 1 ) المشهور انّ ثبوت الكفارة بالإضافة إلى كل ظفر ما لم يبلغ العشرة بالإضافة إلى كل من اليد والرجل انّما هو بمقدار مدّ من طعام وظاهرهم تعيّن نفس المدّ وانه لا يجتزي بقيمته .
لكن حكى عن الإسكافي أنه قال : في الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم .
وعن الحلبي : في قصّ ظفر كفّ من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وان كان الجميع في مجلس فدم .
وظاهر الوسائل في عنوان الباب التخيير بين مدّ من الطعام وبين كفّ منه .
وكيف كان فالدليل على المشهور صحيحة أبي بصير بناء على نقل الصّدوق قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة ، فإن « 1 » قلّم أظافير يديه ورجليه
هامش
( 1 ) هكذا في الوسائل ولكنه حكى عن المصدر زيادة « قلت » وهو الظاهر وإلّا لا يكون كلمة إلغاء وكذا ذكر « فقال » ملائما كما لا يخفى .