شرح
الأولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية بل لعلّ المرتفعة ليست من التغطية .
ولكنه أورد عليه بقوله : « مع أن الدليل خال عن ذكر التغطية وانّما فيه الإحرام بالوجه والأمر بالاسفار عن الوجه ان السدل بمعنييه تغطية عرفا وانّها غير سافرة الوجه معه إلّا ما خرج عنها إلى حدّ التظليل ونحوه » .
الوجه الثاني : ما جعله صاحب الجواهر قدّس سرّه أولى من وجوه ووصفه في ذيل كلامه بأنّه مقتضى التحقيق من قوله : « ان الجمع بإخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكون صريح النصوص المزبورة بل والفتوى أولى من وجوه ولا يقتضي اختصاص الحرمة - ح - بالنقاب كما في المدارك والذخيرة وغيرهما بل في الأوّل لا يستفاد من الاخبار أزيد من ذلك ، ضرورة تعدّد أفراد التغطية بغير السدل كالشدّ ونحوه وخصوصا مع ملاحظة اللطوخ ونحوه ، ومن هنا تردد المصنّف - يعني المحقق في الشرائع - فيما يأتي في كراهة النقاب بل أفتى به الفاضل في الإرشاد مع الجزم بحرمة التغطية بل في الدروس عدّ النقاب محرّما مستقلا عن حرمة التغطية وان كان قد علّله بها فالتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه » .
وهنا وجوه أخر للجمع :
أحدها : حمل ما دلّ على حرمة تغطية الوجه على صورة عدم وجود الناظر الأجنبي وحمل ما دلّ على جواز الإسدال على صورة وجوده .
وأورد عليه بان الشاهد على هذا الجمع حديث عائشة المتقدم وحيث إنه ضعيف من حيث السند فلا يمكن ان يصار إلى هذا الجمع لأنه بلا شاهد .
مع أن رواية سماعة المتقدمة المعتبرة أيضا شاهدة على هذا الجمع كما أن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الدالة على التقييد بما إذا كانت راكبة تنطبق على هذا