تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
إلى الذقن « 1 » . ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 2 » . ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 3 » . ومنها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سأله عن المحرمة فقال : ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث « 4 » . ومن طريق العامة ما روى عن عائشة قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا « 5 » . ثم انّه يظهر من صاحب الجواهر انّ الجمع بين هذه الروايات الدالّة على جواز الإسدال والإرخاء لو لم نقل بدلالة بعضها على الوجوب وبين الروايات المتقدمة الظاهرة في حرمة تغطية الوجه للمرأة المحرمة يمكن بوجهين : الوجه الأول : ما جعله دليلا لما حكى عن المبسوط والجامع والقواعد بل في الدروس انه المشهور وان ناقش هو في تحقق الشهرة من عدم جواز الإسدال بنحو يكون الثوب مماسا للوجه ومصيبا له بل لا بدّ أن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها من أن مقتضى الجمع بين صحاح السّدل والنصوص المانعة من التغطية حمل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 10 . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 48 .