تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ]

مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا ( 1 ) .
شرح
لتخصيصه بخصوص وضع الوجه على المخدة ونحوها كما في المتن بل تجوز التغطية ولو بالثوب حال إرادة النوم كما لا يخفى وان ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية : « ولم أقف على رادّ له كما اني لم أقف على من استثناه من حكم التغطية ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السّدل أو ما يقرب منه » أقول سيأتي البحث في مسألة السّدل ان شاء اللَّه تعالى ولا مانع من الاستثناء خصوصا بعد التعبير بالتغطية بالرواية . ( 1 ) قال في الجواهر بعد الحكم بأنّه يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمه لكشف الوجه كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس : « نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى والتذكرة والدروس قدّمت ستر الرأس لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عمّا يصلح للتخصيص ضرورة إمكان معارضته بمثله بل لترجيحه بما قيل من أن السّتر أحوط من الكشف لكونها عورة ، ولأن المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما تسمّى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه وان أمكن المناقشة فيه أيضا بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة والإحرام وكونها عورة في النظر ، لا مدخلية له في ذلك ، وكما يصدق أنّها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه ، يصدق أنّها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه ، فالمتجه - ح - التخيير ان لم ترجّح الصلاة بكونها أهم وأسبق حقّا ونحو ذلك » . أقول بعد ملاحظة ان هذه المسألة مبتنية على حرمة تغطية بعض الوجه أيضا أيّ بعض ، كان كالكلّ وبعد ملاحظة انه لا تضاد بين الصلاة والإحرام كالتضاد المتحقق بين الصلاة والإزالة في المثال المعروف في مسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن