تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد ]

مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب على الجاهل ولا على الغافل والسّاهي والناسي ( 1 ) .
شرح
التغطية ثانيا وهذا بخلاف مثل لبس المخيط فإنه إذا لبس القميص ثم لبس عليه القباء ثم العباء مثلا يصدق لكل لبس انه لبس المخيط فيتحقق التعدّد فتدبّر . ( 1 ) الدليل على اختصاص وجوب الكفارة بما إذا كانت المخالفة عن علم وعمد مضافا إلى قصور أصل دليل الثبوت الذي هو الإجماع على تقدير تمامية دليليته في المقام عن الشمول لغير هذه الصورة لما عرفت من انّه دليل لبّى يقتصر فيه على القدر المتيقن وإلى مثل حديث الرّفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون ورفع الخطأ والنسيان وإلى مثل قوله عليه السّلام في بعض الروايات الواردة في لبس القميص جاهلا : « أيّما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » ، دلالة بعض الروايات المتقدمة الواردة في أصل مسألة حرمة تغطية الرأس على عدم ثبوت كفارة الشاة فيما إذا غطّى رأسه ناسيا كصحيحة حريز قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه « 1 » . وصحيحة الحلبي أنّه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال : يلبّي إذا ذكر « 2 » . وغيرهما من الروايات وعليه فلا شبهة في الاختصاص بالعالم العامد . ثم إنه لم يقع التعرّض في المتن لثبوت الكفارة على المضطر وعدمه والجمود على ظاهر اللّفظ يقتضي دخوله في العالم العامد لأنّ المضطر أيضا من مصاديق العالم العامد وان كان أصل العمل جائزا في حقه ومشروعا بالإضافة إليه لكنّه لا ينافي ثبوت الكفارة كما في الاضطرار إلى لبس المخيط أو التظليل ويؤيده عدم التعرض له في عداد
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والخمسون ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والخمسون ، ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 206 | الشيخ فاضل اللنكراني