تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

[ مسألة 32 - كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة ]

مسألة 32 - كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية وان لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخلّلت الكفارة وان كان الاحتياط مطلوبا فيه جدّا ( 1 ) .
شرح
في حالة النوم وغيرها وفي الراحلة وغيرها . ( 1 ) ذكر في الشرائع في باب الكفارات : « وكذا - يعني تجب الشاة - لو غطّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره » وذكر بعده صاحب الجواهر قدّس سرّه : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما عن المنتهى والمبسوط والتذكرة الاعتراف به بل في المدارك وغيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا » . والعمدة في مستند هذا الحكم هو الإجماع لعدم تمامية غيره من الأدلة التي يأتي التعرض لها ان شاء اللَّه تعالى والظاهر انّ الإجماع أيضا غير تام لعدم تعرض جملة معتنى بها من المتون الأصلية الفقهية لثبوت الكفارة في التغطية كالمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع وعدم التعرض يكشف عن عدم الثبوت وإلّا لكان اللازم التعرض كما في سائر موارد ثبوت الكفارة كالصيد والجماع ولبس المخيط والتظليل وغيرها ، ولو سلّمنا عدم الكشف واحتمال ثبوت الكفارة عندهم أيضا لكن مجرد الاحتمال لا يكفي في تحقق الإجماع الذي يكون مبنى حجّيته هو الكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام وموافقة فتواه لفتواهم ولا مجال لما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه ان ذلك ليس خلافا . ويؤيّد عدم ثبوت الإجماع ما أفاده صاحب الوسائل في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام من انّ المحرم إذا غطّى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء وطعام مسكين وأورد فيه رواية الحلبي المتقدمة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 200 | الشيخ فاضل اللنكراني