شرح
للشركة ولا ينطبق إلّا على اختصاص كل واحد من الرجل والمرأة بشيء من الأمرين روايات متعددة مثل :
رواية منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وقد توضّأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه « 1 » .
ورواية عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يتوضّأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه . قال : لا بأس « 2 » . والظاهر ما ذكرنا من قوله : يجلل - بالجيم - لا كما في الوسائل من قوله : يخلل - بالخاء - ومعناه هو التغطية .
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره « 3 » .
لكن ظاهر بعض الروايات الكراهة مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . قال الصدوق يعني من أسفل « 4 » .
وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إنه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : اضح لمن أحرمت له « 5 » .
وربما يستشهد لابن أبي عقيل برواية صحيحة للحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والستون ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب التاسع والخمسون ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والخمسون ، ح 8 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والستون ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والستون ، ح 2 .