تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
الصائم رأسه في الماء قال : لا ولا المحرم وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحلّ لكم « 1 » . وهل المستفاد من الروايات انّ حرمة الارتماس في الماء انّما هو لأجل كونه من مصادق تغطية الرأس أو انّ ظاهرها كونه محرّما مستقلا من محرمات الإحرام ولا بدّ من الاقتصار فيه على خصوص ما هو مفادها . وتظهر الثمرة في الاختصاص بالرجل وعمومه لكلّ محرم وكذا في سعة دائرة الحرمة لغير الماء من الماء المضاف وسائر المائعات وعدمها وكذا في سعتها لارتماس بعض الرأس وعدمها ، فمقتضى الاحتمال الأوّل الاختصاص بالرجل والعموم من الجهتين الآخرتين ومقتضى الاحتمال الثاني انعكس لأن عنوان « المحرم » جنس صادق على المرأة المحرمة أيضا وظاهر الروايات خصوص الارتماس في الماء كما أن ظاهرها إدخال جميع الرأس . ظاهر المتن تبعا لصاحب الجواهر قدّس سرّه هو الأوّل وربما يظهر من الشرائع أيضا حيث إنه جعل الارتماس في معنى التغطية وبمعناها وان تعرّض في باب الكفارات لخصوص الارتماس في الماء . هذا ولكن الظاهر هو الثاني خصوصا مع عطف الصائم على المحرم مع أنه لا يكون الارتماس في المائعات محرّما على الصائم نعم احتاطوا في الماء المضاف كما أنه لا يكن ارتماس بعض الرأس ولو في الماء بمحرّم على الصائم ولا دلالة ، بل ولا إشعار في شيء من الروايات على ارتباط مسألة الارتماس بموضوع التغطية بوجه . ويؤيّد بل يدل على ما ذكرنا انّ مقتضى النصوص المتعددة والفتاوى بل في
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والخمسون ، ح 6 .