[ مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ]
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى اذنه فيما يغطّيه ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل نسيانا أزال فورا ويستحبّ التلبية - ح - بل هي الأحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أيضا جهات من البحث :
الجهة الأولى : في حكم الارتماس وقد نفى وجدان الخلاف في حرمته إذا كان بالماء بل ذكر ان الإجماع بقسميه عليه ، والأصل في ذلك ، الروايات المتعددة الواردة في المقام .
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 1 » .
ومنها رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 2 » . وقد جعلها في الوسائل ثلاث روايات مع وضوح انّها رواية واحدة وحيث انّ حريز روى في إحداها عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام تسقط الرواية عن الحجية رأسا كما مرّ نظيره فيما تقدم .
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » .
ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يدخل الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والخمسون ، ح 1 ، لكنه أورد جزء منه في الباب 18 ، ح 10 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والخمسون ، ح 2 - 3 - 5 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والخمسون ، ح 4 .