تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ومثلها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبّي إذا ذكر « 1 » . والمراد هي التغطية في حال النوم لا في حال إرادته والشروع فيه . ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل المحرم يريد ان ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمّر رأسه ، والمراد لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه « 2 » . والجملة الأخيرة محمولة على صورة الضرورة من جهة إيذاء الذباب أو ساقطة باعتبار كون مقتضى النص والفتوى عدم جواز تغطية المرأة وجهها . ومنها صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لأبي وشكا اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي ؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصيبك رأسك « 3 » . ومفادها حرمة إصابة الرأس ولو بعضه فضلا عن الجميع . ومنها غير ذلك من الروايات وعليه فلا مجال للشبهة في أصل الحكم . الجهة الثانية : في عموم الحرمة لكلّ ما يغطّي الرأس حتى مثل الأشياء المذكورة في المتن وعدمه فنقول حكى في الجواهر عن تصريح غير واحد الأوّل وقال بل لا أجد فيه خلافا بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا . وفي المدارك بعد ان حكى التصريح المذكور عن العلامة وغيره قال وهو غير واضح لأنّ المنهيّ عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق السّتر مع أن النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والخمسون ، ح 6 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، الباب الخامس والخمسون ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والستون ، ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 182 | الشيخ فاضل اللنكراني