[ السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ]
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيء ( شيئا ظ ) ويغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والاذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة كما أنه يستثنى منه عصابة الصداع ( 1 ) .
شرح
كونهما راويين عن امام واحد و - ح - ان قلنا بضعف المفضل فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا تصلح لمعارضة ما تقدم من الروايات وان قلنا بوثاقته كما هو الظاهر ويؤيده كتاب توحيده المعروف فلا بد - ح - من الجمع بينهما وبينه وسيأتي وجهه .
ثانيتهما رواية ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطاء أو عمدا فقال لا يضرّه « 1 » .
والرواية ضعيفة بمفضل بن صالح مع أن ظاهرها عدم الإضرار في صورة العمد أيضا مع وضوح ترتب العقاب واستحقاقه في هذه الصورة .
ومع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى الجمع هو حمل الروايات المتقدمة على الاستحباب خصوصا مع ملاحظة الاختلاف بينهما أيضا على ما عرفت ولكن الاحتياط الوجوبي التصدق بكف من طعام كما في المتن .
ثم إن مورد هذه المسألة ما إذا لم يكن ذلك في حال الوضوء أو الغسل وإلّا فقد عرفت في بعض المسائل السابقة انّه لا كفارة في سقوط الشعرة أو أزيد في إحدى الحالتين وورد فيه رواية دالة على الجواز مستدلّة بآية نفي الحرج .
( 1 ) في هذا الأمر جهات من الكلام :
الجهة الأولى : في أصل الحكم بنحو الإجمال وكون تغطية الرجل رأسه في الجملة من محرمات الإحرام وفي الجواهر بعد المتن : بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب السادس عشر ، ح 8 .