شرح
شعرة قال : يطعم كفّا من طعام أو كفين « 1 » .
ومنها صحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا « 2 » . وهذه قرنية على عدم لزوم مقدار الكف أيضا .
ومنها رواية الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به فإن تمرة خير من شعرة « 3 » .
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على لزوم التصدّق بكف من طعام أو كف من سويق أو بكفّ من كعك أو سويق أو لزوم ان يطعم مسكينا في يده .
إحداهما رواية جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النّباجي على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء « 4 » .
والرواية بهذا السند لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند لأنّ منشأ المناقشة وجود المفضل فيه مع أنه على هذا التقدير يكون نقل الرواية مشتركا بينه وبين جعفر بن بشير الذي هو ثقة .
لكن المحكيّ عن التهذيب جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر ويؤيده انه على تقدير التعدد لكان اللازم ان يقول : قالا مكان قال مع أن اختلاف طبقتهما يقتضي عدم
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب السادس عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب السادس عشر ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب السادس عشر ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب السادس عشر ، ح 3 .