تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
خصوص صلاة الجمعة وامّا التخيير بينها وبين صلاة الظهر فمقتضى أصالة الاحتياط الإتيان بصلاة الجمعة وامّا في المقام فلا يكون شك في البين بعد كون مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحمل على التخيير ولو فرض ثبوت الشك بلحاظ الفتاوى فقد عرفت ان الشهرة المحققة انما هي على الإطعام في نتف الإبط الواحدة فلا يكون مقتضى الاحتياط هو الدم . وعلى التقدير الثاني الذي يكون مورد جميع الروايات نتف الإبط بصورة الإفراد فاللازم حمل الصحيحتين على نتف الإبطين لأنه مضافا إلى كون الغالب في نتف الإبط هو نتفهما لا نتف واحدة منهما ان العلم بثبوت الدم في نتف الإبطين على نحو التعيّن كما عرفت انه لا خلاف فيه يقتضي حمل رواية عبد اللَّه بن جبلة على نتف الواحدة وحمل الأخريين على نتف الإبطين فينطبق على ما هو المشهور من التفصيل . ثم انّه على تقدير الشك في كون صحيحة حريز واردة في مورد المفرد أو التثنية يدور الأمر في نتف الواحدة بين تعيّن الإطعام وبين التخيير وبينه وبين الدم ومقتضى أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأخذ بالإطعام دون الدم . الأمر الثاني : في مسّ الشعر الموجب لسقوط شعرة أو أزيد قال في الشرائع : ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفّا من طعام وأضاف إليه في الجواهر قوله : كما في النافع والقواعد ومحكي الغنية والسرائر بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه . والروايات الظاهرة في ثبوت الكفارة فيه كثيرة قد جمعها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر من أبواب بقيّة كفارات الإحرام : منها صحيحة منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها