[ مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة ]
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به ( 1 ) .
شرح
ملاحظة ان نتف بعض الإبط لا يترتب عليه كفارة كما صرّح به صاحب الجواهر قدّس سرّه وعليه فمقتضى القاعدة عدم ثبوت شيء وان كان الاحتياط في خلافه .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين :
الأمر الأوّل : في كفارة نتف الإبط والمعروف انه لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في الثاني منهما بل والأوّل إلّا من بعض متأخري المتأخرين .
والروايات الواردة في هذا الأمر ثلاث :
أحدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » .
ثانيتها ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( أبي جعفر خ ل ) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم « 2 » . قال في الوسائل بعد النقل المزبور ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلّا أنه قال : إبطه بغير تثنية .
ثالثتها رواية عبد اللَّه بن جبلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين « 3 » .
وعبد اللَّه من رجال كامل الزيارات فهو موثق بالتوثيق العام وهو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاص وتضعيف كذلك مع انّه على تقدير الضعف يكون منجبرا بفتوى
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب العاشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الحادي عشر ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الحادي عشر ، ح 2 .