تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
عليه واحد من ذلك « 1 » بناء على كون المدّ ملازما غالبا للإشباع . ولكن الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن عمر بن يزيد ودلالة حيث إن مفادها جواز الأكل من الشاة بل وجوبها مع أن الظاهر عدم جواز الأكل من الكفارة كما يدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة ، فلا مجال للأخذ بها . ولكن الشيخ حملها على التخيير في كمية الإطعام بين ان يطعم ستّة مساكين لكل مسكين مدّان وبين ان يطعم عشرة يشبعهم . وعن النافع التخيير بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستّة ، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط بإطعام عشرة وعن المختلف الأحوط الستّة لكل واحد مدان ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستّة أمداد لستّة ويدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق حيث قال وروى مدّ من تمر . ولكن بعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر انه لا محيص عن الأخذ بما في المتن لصحة مستنده ووجوه الشهرة على طبقه بل قال في الجواهر لا ريب في أن الأقوى الستّة لكل واحد مدان . الأمر الثالث : هل في إزالة شعر الرأس بغير الحلق كالنتف أو النورة أو الإحراق كفارة أم لا ظاهر المحكيّ عن التذكرة ان المراد بالحلق مطلق الإزالة كما وقع التعبير بها من بعضهم ولا يبعد الالتزام به لأنّ العرف لا يرى لعنوان الحلق المضاف إلى الرأس خصوصية وان كانت الخصوصية بلحاظ المضاف اليه وهو الرأس متحققة ولذا عطف نتف الإبط على حلق الرأس في بعض الروايات الواردة في الكفارة . والظاهر أن المغايرة التي يدلّ عليها العطف من جهة المضاف اليه لا من جهة المضاف ، وعليه فالأحوط لو لم يكن ثبوت كفارة الحلق في الإزالة من دون فرق بين صورتي الاختيار
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الرابع عشر ، ح 2 .