تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
عالما بالحرمة التكليفية الإحرامية المتقدمة وان لم يدخل بها وفي الجواهر : إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر . والمحكيّ عن المرتضى وسلّار تعميم الحكم لصورة الجهل أيضا مطلقا من دون فرق بين صورة الدخول وعدمه لكن المحكيّ عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة الحكم بالتحريم في صورة الجهل فيما إذا تحقق الدخول كذات العدّة بل عن الخلاف الإجماع عليه وان نفى في الجواهر تحققه في المقام . وكيف كان فاللازم ملاحظة الروايات الواردة في الباب وهي على ثلاث طوائف : الطّائفة الأولى : ما ظاهره بمقتضى الإطلاق تحقق الحرمة الأبدية مطلقا من دون فرق بين صورتي العلم والجهل مثل صحيحة أديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا « 1 » . ورواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا « 2 » . والرواية ضعيفة لأن إبراهيم بن الحسن مجهول لكن يغلب على الظنّ انّها هي الرواية المتقدمة وان إبراهيم تصحيف أديم والحسن تصحيف الحرّ لشدة شباهتهما في الكتابة ويؤيده اتحادهما في المتن والتعبير وكذا كون الراوي عن كليهما هو ابن بكير وعليه فلا تكون هذه رواية ضعيفة بل متحدة مع الرواية السّابقة . ومرسلة الصدوق المعتبرة قال قال - عليه السلام - من تزوج امرأة في إحرامه
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس عشر ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس عشر ح - 1 .