تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
وشرب خمره مشهود وعليه فالشهادة بهذا المعنى تضاف إلى العقد من دون الافتقار إلى وساطة حرف الجر بخلاف الشهادة في مقام الأداء والإقامة كما سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان فقد ذكر في الجواهر : « بلا خلاف محقق أجده فيه بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه بل عن الخلاف دعواه صريحا » . وقد ورد في هذا المجال روايتان : إحديهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل . قال في الوسائل : ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله وزاد : ولا يخطب « 1 » . ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ( أبي - خ ل ) شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ قال في الوسائل : « ورواه الصدوق مرسلا أقول ذكر الشيخ والصدوق ان هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز « 2 » . أقول : امّا ضعف سند الروايتين بالإرسال فهو منجبر باستناد المشهور إليهما لأنه لو لم تكن المسألة اجماعية ولا ممّا قطع به الأصحاب كما ربما يؤيده عدم التعرض لها في جملة من الكتب الفقهية كالمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وغيرها وان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 7 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الأوّل ح - 8 .