شرح
اللَّهم الّا ان يقال بما ذكره بعض الاعلام - قده - من أن التقدم للمتعلّق والّا فنفس الزوجية حاصلة حال الإجازة وبعد الإحرام فإنه من الان يتزوج وان كانت الزوجية تحصل من السّابق .
هذا ويظهر من الجواهر التفصيل بين هذين الوجهين حيث قال : « بل لا تؤثر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحلّ في وجه من وجهي الكشف بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه إلى أن قال ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجا حال الإحرام بناء على الكشف والأحوط الأوّل وان كان الثاني لا يخلو من قوة » .
والظاهر أن مراده من الوجه من وجهي الكشف هو الذي اختاره في بحث الإجازة في بيع الفضولي وهو الوجه الثاني الذي عبّر عنه هناك بكون الشرط حصول الرّضا ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك أو بإخبار المعصوم أو نحو ذلك لكن الظاهر أنه لا فرق بين الوجهين من هذه الجهة مضافا إلى أن قوله في الذيل : لأنه ليس تزويجا حال الإحرام بناء على الكشف لا يخلو عن تهافت مع الصدر والا لكان اللازم التعبير بقوله : مطلقا لتحقق المقابلة بين هذا الاحتمال وبين التفصيل الذي ذكره أوّلا فتدبّر جيّدا .
بقي الكلام في الحكم التكليفي في ثلاثة عناوين وقع التعرض لاثنين منها في المتن هنا وللثالث في المسألة الآتية .
العنوان الأوّل : ما عبّر عنه في المتن بشهادة العقد وفي الشرائع ب « شهادة على العقد » عطفا على الوطي واللمس ومثلهما مما يتعلق بالنساء وتعبير المتن أولى لأنّ المراد مجرد الحضور عند عقد النكاح الصادر من غيره ويكون بين محرمين أو محلّين أو مختلفين والشهادة بهذا المعني الذي يرجع إلى مجرّد الحضور والتحمل لا تتوقف الّا على وجود شاهد ومشهود فإذا شهد شرب الخمر الصادر من زيد - مثلا - فهو شاهد