تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الإحرام من اى العقيق أحرم قال من اوّله وهو أفضل « 1 » . ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس وكان بريد العقيق أحبّ الىّ . « 2 » ولكن الظاهر أن المراد ببريد العقيق هو بريد البعث الذي قد عرفت انه دون المسلخ وقبل الميقات لعدم كون المسلخ بريدا . المقام الرّابع : فيما لو اقتضت التقية تأخير الإحرام إلى ذات عرق الذي هو ميقات أهل السنّة وقد احتاط في المتن وجوبا التأخير ثم قال بل لا يخلو عدم الجواز من وجه . وفي هذا المقام جهات من الكلام : الجهة الأولى : انه لا شبهة بناء على ما ذكرنا وفاقا للمشهور ان تأخير الإحرام إلى ذات عرق جائز ولو في صورة الاختيار وعليه فالتأخير تقية لا يقتضي الإخلال بشيء مما يعتبر عندنا وليس مثل المسح على الخفين الموجب لذلك . الجهة الثانية : انّه ذكر السيّد - قده - في العروة انه يجوز في حال التقية الإحرام من اوّله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط ثم قال : وان أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى . أقول : ان قلنا بان لبس ثوبي الإحرام لا يكون من مقومات الإحرام ودخيلا في
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح - 3 .