تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
ورواية زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة الحديث « 1 » . ورواية سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال : فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة فقال : انّ ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء « 2 » . ورواه الشيخ في الصحيح اليه مفصّلا « 3 » . وغير ذلك من النصوص الواردة في هذا المجال فلا شبهة في هذا الأمر . ثانيهما : صحّة الحج التي يكون المراد منها عدم لزوم الحج من قابل وبعبارة أخرى الصحة في مقابل الفساد بمعناه الحقيقي وكذا بالمعنى التنزيلي الذي مرجعه إلى ترتب آثاره التي عمدتها لزوم الإعادة والتكرار في العام القابل ويدل عليها مفهوم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل « 4 » . فان المستفاد منه عرفا عدم لزوم الحج من قابل إذا كان الجماع واقعا بعد مزدلفة والوقوف بها ولا تتوقف على القول بثبوت المفهوم في مطلق القضايا الشرطية وعدمه كما اخترناه في الأصول .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح - 5 . ( 4 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 1 .