تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
ومنها : ما رواه الكليني بعد رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة حيث قال : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها « 1 » . قال صاحب الوسائل بعد نقلها عن الكليني كذلك : ورواه الشيخ مرسلا أيضا . وهذه الرواية بلحاظ الإرسال لا مجال للاتكال عليها فاللازم الأخذ بمفاد صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ولم تثبت شهرة على خلافها هذا تمام الكلام في الصورتين الأولتين من المسألة . الصورة الثالثة : ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل تجاوز النصف من طواف النّساء والمذكور في المتن تبعا للشرائع صحة الحج وثبوت الكفارة عليه وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في الأوّل - يعني قبل الشروع في طواف النساء - بل الإجماع بقسميه عليه فهنا أمران : أحدهما : ثبوت الكفارة ويدلّ عليه مضافا إلى الإطلاقات الواردة الدالة على ثبوت الكفارة في مطلق الجماع في إحرام الحجّ وقد تقدمت جملة منها بل أكثرها مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب التاسع ح - 1 .