شرح
شيء أرادك فاقتله « 1 » .
وتؤيدها روايتا غياث بن إبراهيم عن أبيه « 2 » ووهب بن وهب « 3 » .
وامّا السباع فالكلام فيه هنا من جهة الحكم التكليفي وهو الجواز وعدمه وامّا من جهة الحكم الوضعي وهو ثبوت الكفارة وعدمه فموكول إلى محلّ آخر فنقول امّا من جهة الفتاوى فظاهر الجواهر انه لا خلاف في الحرمة الّا من صاحب الرياض حيث اختار الكراهة بناء على عدم ثبوت الكفارة فيه .
وامّا من جهة النص فمقتضى الروايات المتعددة الحرمة ولا داعي إلى حملها على الكراهة بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل الفتوى على طبقها كما حكى عن بعضهم صريحا .
منها : رواية معاوية بن عمار المتقدمة الظاهرة في وجوب اتّقاء قتل الدواب كلها الّا ما استثنى من العناوين الثلاثة معلّلا لاستثناء الفأرة بأنّها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت والمراد منه كما في شرح التهذيب المسمّى ب « ملاذ الأخيار » انّها تخرقه أو تحلّ رباطه فيذهب ما فيه ثم حكى عن القاموس : الوهي الشق في الشيء وهي كوعى وولى تخرق وانشق واسترخى رباطه ثم قال والاضرام على أهل البيت لأنّها تجرّ الفتيلة إلى جحرها فتحرق البيت .
قلت : يحتمل أن تكون هذه الجملة كناية عن الخسارة الكثيرة المتوجهة إلى البيت وأهله من جهة الفأرة لا معناها الحقيقي فتدبر .
وامّا قوله : إلى الحجر في تعليل استثناء العقرب فقد ذكر في الشرح ان المراد هو الحجر الأسود للاستلام ثم قال : وفي بعض النسخ بتقديم الجيم وهو تصحيف
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد والثمانون ح - 9 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد والثمانون ح - 8 .
( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد والثمانون ح - 12 .