تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
لا تدل على أزيد من حرمة قتل الصيد وكيف كان فالرواية أيضا لا تنطبق على المقام . لكن هنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو انه احتاط في المتن وجوبا ترك قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا إيذائه وكان مأمونا من اذيهما مع أنه يرد عليه انّ الزنبور ان كان من مصاديق الصيد الذي يكون محرّما على المحرم فلم اختص الاحتياط الوجوبي بترك قتله دون مثل أخذه والاستيلاء عليه والاستفادة منه خصوصا في النحل الذي يكون المقصود منه غالبا هو العسل الذي يصنعه وان لم يكن من مصاديق الصّيد المزبور فلا ارتباط له بمسألة الصيد حتى يذكر عقيبه مع انّ منشأ الاحتياط المذكور وجود رواية صحيحة في مورد قتل الزنبور الدالة على ثبوت الكفارة في تعمد قتله الملازمة لثبوت الحرمة وسيأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى غاية الأمر عدم ثبوت الفتوى على طبقها مع أن هنا روايات تدل على عدم جواز قتل السّباع كلها في حال الإحرام مع عدم الخوف والخشية منها وقد أفتى الفقهاء على طبقها فلم لم يتعرض في المتن له وان كان يرد على الفقهاء أيضا ان حرمة قتل السباع في الصورة المذكورة ان كانت مرتبطة بالصيد فلم لم يتعرضوا له في باب الصيد بل تعرضوا له في باب الكفارات وان لم تكن مرتبطة بالصيد كما يؤيّده ما حكى عن الأكثر على ما عن المفاتيح من تخصيص الصيد المحرم بمحلّل الأكل وما جعلوه عنوانا للمحرم في السباع من خصوص القتل فلم لم يجعلوها في عداد حرمة سائر محرمات الإحرام مع تعرضهم لما هو أدون منه كما لا يخفى . وكيف كان فيدل على حرمة قتل الزنبور مطلقا صحيحة معاوية عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت لا بل متعمّدا قال يطعم شيئا من طعام ، قلت إنه أرادني ، قال : كل