شرح
ما عرفت من عدم اجتماع ذلك مع الجهل .
ثانيهما : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليهما السلام - قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضي المناسك كلّها فقد تم حجّه « 1 » .
وظهور الرواية في تمامية الحج وصحته في صورة وقوعه بتمامه بدون الإحرام ومع تركه عن جهل لا مناقشة فيه والظاهر عدم الاختصاص بالجاهل بل الحكم جار في الناسي ولو لم نقل بصدق الجاهل عليه لاتحاد الملاك والمناط والاشتراك بينهما في الرواية السّابقة وفي جميع احكام ترك الإحرام من الميقات على ما تقدم تفصيله .
ثم انّ الحكم بصحة الحج مع وقوعه بدون الإحرام نسيانا أو جهلا لا يستلزم الحكم بصحة العمرة كذلك ولو كانت عمرة التمتع لا من طريق الأولوية ولا من أجل إلغاء الخصوصية وذلك انّما هو لجهة موجودة في الحج مختصة به وهو تقيّده بوقت مخصوص دون العمرة ولو كانت عمرة التمتع ، مع انّ التبدل فيها لأجل الضيق جار دون الحج فتدبر فلا يمكن استفادة حكم غير الحج من الصحيحة نعم الظاهر عدم الاختصاص بحج التمتع بل جريانه في قسيميه أيضا هذا تمام الكلام في أحكام المواقيت .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب العشرون ح - 2 .