[ مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ]
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع ، كالمستحبّي والمنذور المطلق - مثلا - ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره ، وان كان أفضل إلّا إذا اذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول ، ولو عدل مع الاذن يستحق الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى واجره مثل عمله في الثانية ، ان كان العدول بأمره ، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرّضا صحّ عن المنوب عنه ، والأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية ، فيستحق ، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسمّاة .
شرح
( 1 ) طول النهار فعمل نصفه ثم مات ، وكان ذلك النّصف مؤثرا في حصول غرض المستأجر في الجملة ، وامّا في مثل الصلاة من الأمور الارتباطية ، التي لا قيمة لأبعاضها إلّا في صورة الانضمام والاجتماع ، فالظاهر عدم توزيع الأجرة على أبعاضها ، بل انّما هي في مقابل المجموع ، كما لا يخفى .
وامّا ما وقع في الثاني ، من الاستيجار للبناء وحمل البنّاء الأدوات والآلات إلى محلّ العمل وموته قبل الشروع فيه ، وانه يستحق أجرة المثل قطعا . فيرد عليه :
انه لا دليل على الاستحقاق فيه . ولا قطع لنا بذلك ، بل مقتضى ما ذكرنا : عدم ثبوت الضمان فيه كنظائره وإلا لكان اللازم الالتزام بالضمان لأجرة إرجاع الآلات إلى المحل الأوّل أيضا ، مع أنه لا مجال له ، كما لا يخفى . فالحق - حينئذ - ما افاده الماتن - قده - ، من : عدم استحقاق النائب في المقام شيئا ، لا من الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أصلا .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل : انه إذا كانت النيابة بالإجارة ، فهل يجب تعيين نوع الحج ، من التمتع والقران والافراد ، أم لا ؟ قال في الجواهر : ظاهرهم الاتفاق عليه . اي على لزوم التعيين ، معللا له بلزوم الغرر ، وقال في المدارك : مقتضى قواعد الإجارة انه يعتبر في صحة