تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
حجة الإسلام . وعليه ، فالمراد ان الحج التطوعي أعظم اجرا من الحج النيابي . ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( ابنها خ د ) . « 1 » ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرّجل ؟ قال لا بأس . « 2 » وبهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الأوّلتين لأجل النسبة والقرابة ، المتحققة بين النائبة والمنوب عنه ، وذلك لإطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، كما لا يخفى . ومنها : صحيحة حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عليه السلام - قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة « 3 » والظاهر أن عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها . وفي مقابلها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام . الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة . « 4 » فإن صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل ، ولكن الدّقة في الذيل تعطي أنّ المماثلة في الذكورة والأنوثة هي التي ينبغي ان تراعى ، ومرجعها إلى أنّها أولى ، كما في كلام السيّد - قده - في العروة ، التصريح بها . وقوله - ع - بعد ذلك : لا بأس . . مرجعه إلى الجواز من دون
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح - 5 . ( 2 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح - 6 . ( 4 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب التاسع ح - 2 .