تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ مسألة 3 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ]

مسألة 3 - يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ، ولو إجمالا ، لا ذكر اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف ، وتصحّ النيابة بالجعالة ، كما تصحّ بالإجارة والتبرّع . ( 1 )
شرح
الرّجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقهية مسلمة ، وكانت قد حجّت ، رب امرأة خير من رجل . « 1 » والظاهر ، كما عرفت في نظائره اتحاد الروايتين ، خصوصا مع كون الراوي عن مصادف هو الحسن بن محبوب بوساطة ابن رئاب كما في الأولى ، أو بدونها كما في الثانية ، وهي ضعيفة ، مضافا إلى مصادف بالحسن اللؤلؤي الراوي عن الحسن بن محبوب . ومنها : رواية مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة . « 2 » وهي أيضا ضعيفة بمفضل ، أبي جميلة الكذاب . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المشهور . ( 1 ) المذكور في هذه المسألة أمور : الأوّل : اعتبار قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ، في صحة الحج النّيابي ، والوجه فيه ، كون النيابة من العناوين القصدية التي لا ينصرف الفعل المشترك ، الذي يمكن وقوعه على وجهين من النفس أو الغير إلى خصوص وجه خاص ، إلّا بالنيّة ، كسائر العناوين القصدية المتقومة بالقصد ، فوقوعه عن الغير يفتقر إلى قصده وإيقاعه نيابة عنه ، بل مقتضى ، ما ذكرنا ، من أن النائب يقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، لعدم توجه الأمر القربى اليه بوجه ، وعدم كونه بصدد تقرب نفسه ، حتى فيما لو لم تكن النيابة استيجارية ، بل تبرعية واقعة بعنوان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح - 8 . ( 2 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب التاسع ح - 1 .