تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
فلا يقاس بها . وامّا القول الرابع : الذي جعل المدار زوال الشمس من يوم التّروية : فيدلّ عليه صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا - عليه السلام - عن المرأة تدخل مكّة متمتعة ، فتحيض قبل ان تحلّ ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر - عليه السلام - يقول : زوال الشمس من يوم التّروية ، وكان موسى - عليه السلام - يقول : صلاة الصبح من يوم التروية . فقلت : جعلت فداك ! عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحجّ . فقال : زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، الّا ان تحبّ ان تطوّع ، ثمّ قال : امّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل ان نحرم ، فاتتنا المتعة . « 1 » ورواية عجلان أبي صالح ، هي التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي ، عنه قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم . قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها . « 2 » وهل المراد من رواية عجلان تمامية متعة المرأة المذكورة وعدم تبدلها إلى حجّ
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي والعشرون ح - 14 . ( 2 ) وسائل أبواب أبواب الطواف الباب الرابع والثمانون ح - 12 .